الوحدة رقم11: من مصادر الشريعة الإسلامية
الإجماع
القياس تعريفه:لغة: العزم و الاتفاق.
اصطلاحا: هو اتفاق جميع مجتهدي الأمة الإسلامية
في عصر من العصور على بعد وفاة النبيrعلى
حكم واقعة لم يرد في نص شرعي.
حجته: قال النبيr)ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن(
أنواعه:إجماع صريح:أن يتفق المجتهدون على قول أو فعل
بشكل صريح.
إجماع سكوتي:أن يقول أو يعمل أحد المجتهدين بقول
أو عمل و يعلم بقية المجتهدين فيسكتون و لا يعارضون.
أمثلة:- الإجماع على حرمة الزواج بالجدة.
- إجماع الصحابة على جمع القرآن في مصحف واحد.
تعريفه:لغة:التقدير و المساواة.
اصطلاحا:مساواة أمر لأمر آخر في الحكم لاشتراكهما
في علة الحكم.
حجته: قال تعالى: )فاعتبروا يا أولي الأبصار(.
أركانه:إلمقيس عليه:هو الأصل
إلمقيس:هو الفرع
الحكم:المراد تعديته من الأصل إلى الفرع.
العلة:الوصف المشترك بين الأصل و الفرع.
أمثلة:- قياس المخدرات على الخمر....علتهما هي الإسكار.
- قياس تحريم ضرب الوالدين أو سبهما على تحريم
قول أف لهما.
المصالح المرسلةتعريفها:هي استنباط الحكم في واقعة لا نص فيها و لا إجماع
بناءا على مصلحة لا على دليل من الشارع على
اعتبارها أو على إلغائها.
حجتها: يرى المالكية أنها حجة شرعية فيما لا نص فيه و لا
إجماع، لأن الحوادث تتجدد و المصالح تتغير بتغير
الزمان و المكان.
شروط العمل بها:- أن تكون المصلحة عامة لا خاصة.
- أن تكون المصلحة معقولة.
- أن تكون ملائمة لمقاصد الشريعة.
أمثلة:- استنساخ الصحابة عدة نسخ من المصحف العثماني.
- الإلزام بتوثيق عقد الزواج بوثيقة رسمية.
الإجماع
القياس تعريفه:لغة: العزم و الاتفاق.
اصطلاحا: هو اتفاق جميع مجتهدي الأمة الإسلامية
في عصر من العصور على بعد وفاة النبيrعلى
حكم واقعة لم يرد في نص شرعي.
حجته: قال النبيr)ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن(
أنواعه:إجماع صريح:أن يتفق المجتهدون على قول أو فعل
بشكل صريح.
إجماع سكوتي:أن يقول أو يعمل أحد المجتهدين بقول
أو عمل و يعلم بقية المجتهدين فيسكتون و لا يعارضون.
أمثلة:- الإجماع على حرمة الزواج بالجدة.
- إجماع الصحابة على جمع القرآن في مصحف واحد.
تعريفه:لغة:التقدير و المساواة.
اصطلاحا:مساواة أمر لأمر آخر في الحكم لاشتراكهما
في علة الحكم.
حجته: قال تعالى: )فاعتبروا يا أولي الأبصار(.
أركانه:إلمقيس عليه:هو الأصل
إلمقيس:هو الفرع
الحكم:المراد تعديته من الأصل إلى الفرع.
العلة:الوصف المشترك بين الأصل و الفرع.
أمثلة:- قياس المخدرات على الخمر....علتهما هي الإسكار.
- قياس تحريم ضرب الوالدين أو سبهما على تحريم
قول أف لهما.
المصالح المرسلةتعريفها:هي استنباط الحكم في واقعة لا نص فيها و لا إجماع
بناءا على مصلحة لا على دليل من الشارع على
اعتبارها أو على إلغائها.
حجتها: يرى المالكية أنها حجة شرعية فيما لا نص فيه و لا
إجماع، لأن الحوادث تتجدد و المصالح تتغير بتغير
الزمان و المكان.
شروط العمل بها:- أن تكون المصلحة عامة لا خاصة.
- أن تكون المصلحة معقولة.
- أن تكون ملائمة لمقاصد الشريعة.
أمثلة:- استنساخ الصحابة عدة نسخ من المصحف العثماني.
- الإلزام بتوثيق عقد الزواج بوثيقة رسمية.