الوحدة رقم15 : من المشاكل الأسرية
النسب
التبنيتعريفه:لغة:يطلق على عدة معان أهمها القرابة والالتحاق.
اصطلاحا:حق الولد بنسبته إلى أبيه الحقيقي.
أسبابه:الزواج الصحيح:فحمل المرأة و وضعها لمولود من
زوجها، ينسب الولد مباشرة لأبيه.
الإقرار:أن يعترف الرجل بأن هذا الابن ولده.
البينة الشرعية:و هو بإشهاد رجلين أو أكثر، فيحكم
القضاء بالبنوة بهذه البينة، و يحل محلها في زماننا هذا
البصمة الوراثية التي تعتبر دليل قاطع على إثبات النسب.
حق الطفل مجهول النسب:مجهول النسب له الكرامة الإنسانية و لا يحاسب على جرم قام به غيره، و من حقوقه:
- إعطاءهم أسماء وهوية.
- رعايتهم كالأبناء.
- احترامهم وتعويضهم ما حرموه من الرحمة و الحنان.تعريفه:هو أن تُعطي عائلة ما لقبها لطفل ليس منها دون توضيح ولا بيان أن الطفل ليس منهم.
حكمه:باطل ومحرم في الإسلام.
حكمة إبطاله:حرمه الإسلام لأنه:
- يؤدي إلى اختلاط الأنساب والعائلات.
- قد يكون سببا في أن يأخذ المُتبنى حقوق غيره.
- قد يكون التبني سببا في بيع الفقراء أبنائهم
لأغنياء لا أولاد لهم ليتبنوهم.
الكفالةتعريفها:بمعنى الالتزام، تقول: تكلفت بالمال أيالتزمت به، ومنه قوله تعالى: "وكفلها زكريا" أيضمها إلى نفسه،
وقوله)ص(:"أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة" أيضامّ اليتيم إلى نفسه.
حكمها:الكفالة مشروعة في الاسلام.
حجتها:قوله تعالى: "وكفلها زكريا" أيضمه إلى نفسه.
قوله)ص(: "أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة" أيضامّ اليتيم إلى نفسه".
وأَشَار بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى ، وفَرَّجَبَيْنَهُمَا.
حكمتها:شرعت الكفالة في الإسلام لحماية وحفظ الطفل الصغير الذي
لا نسب له، حتى لا يكون عرضة للآفات والجرائم وحتى يجد الجو المناسب الذي ينشأ فيه. إذ يجب على الدولة أن توفر الرعاية التامة للصغير ،فإن لم تكن الدولة فالواجب على المجتمع أن يقوم بذلك.
النسب
التبنيتعريفه:لغة:يطلق على عدة معان أهمها القرابة والالتحاق.
اصطلاحا:حق الولد بنسبته إلى أبيه الحقيقي.
أسبابه:الزواج الصحيح:فحمل المرأة و وضعها لمولود من
زوجها، ينسب الولد مباشرة لأبيه.
الإقرار:أن يعترف الرجل بأن هذا الابن ولده.
البينة الشرعية:و هو بإشهاد رجلين أو أكثر، فيحكم
القضاء بالبنوة بهذه البينة، و يحل محلها في زماننا هذا
البصمة الوراثية التي تعتبر دليل قاطع على إثبات النسب.
حق الطفل مجهول النسب:مجهول النسب له الكرامة الإنسانية و لا يحاسب على جرم قام به غيره، و من حقوقه:
- إعطاءهم أسماء وهوية.
- رعايتهم كالأبناء.
- احترامهم وتعويضهم ما حرموه من الرحمة و الحنان.تعريفه:هو أن تُعطي عائلة ما لقبها لطفل ليس منها دون توضيح ولا بيان أن الطفل ليس منهم.
حكمه:باطل ومحرم في الإسلام.
حكمة إبطاله:حرمه الإسلام لأنه:
- يؤدي إلى اختلاط الأنساب والعائلات.
- قد يكون سببا في أن يأخذ المُتبنى حقوق غيره.
- قد يكون التبني سببا في بيع الفقراء أبنائهم
لأغنياء لا أولاد لهم ليتبنوهم.
الكفالةتعريفها:بمعنى الالتزام، تقول: تكلفت بالمال أيالتزمت به، ومنه قوله تعالى: "وكفلها زكريا" أيضمها إلى نفسه،
وقوله)ص(:"أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة" أيضامّ اليتيم إلى نفسه.
حكمها:الكفالة مشروعة في الاسلام.
حجتها:قوله تعالى: "وكفلها زكريا" أيضمه إلى نفسه.
قوله)ص(: "أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة" أيضامّ اليتيم إلى نفسه".
وأَشَار بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى ، وفَرَّجَبَيْنَهُمَا.
حكمتها:شرعت الكفالة في الإسلام لحماية وحفظ الطفل الصغير الذي
لا نسب له، حتى لا يكون عرضة للآفات والجرائم وحتى يجد الجو المناسب الذي ينشأ فيه. إذ يجب على الدولة أن توفر الرعاية التامة للصغير ،فإن لم تكن الدولة فالواجب على المجتمع أن يقوم بذلك.