منتدى وقف فيض الخيري
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قبل خروجك حاول المساهمة بموضوع
احسن المواضيع سيتم نشرها في موقع عروض الانترنت DZOFFERZ

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى وقف فيض الخيري
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قبل خروجك حاول المساهمة بموضوع
احسن المواضيع سيتم نشرها في موقع عروض الانترنت DZOFFERZ
منتدى وقف فيض الخيري
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى وقف فيض الخيري

انشر اي شيء تؤجر عليه


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

من المعاملات الجائزة

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

1من المعاملات الجائزة Empty من المعاملات الجائزة الجمعة 29 مايو 2015, 10:53

MGBAY13_ADMIN.


Admin

الوحدة رقم 19- من المعاملات الجائزة.
أولا: المرابحة:
1-تعريفها:لغة: مصدر ربح وهو الزيادة.اصطلاحا:"بيع ما اشترى بثمنه، وزيادة"وصورتها:أن يقول: بعتك السيارة برأس مالي ولي ربح 20.000 دج.
ملحوظة:
بيع السلعة برأس المال يسمي بيعَ التولية،أما بيعها بأقل من رأس المال فيسمى المواضعة.
2- مشروعيتها:
المرابحة مشروعة بالصورة التي رأيناها ،فقد روي عن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه كان يشتري العير )القافلة(فيقول:من يربحني عقلها، من يضع في يدي دينارا..؟
3- الحكمة من مشروعيتها:
لِما فيها من سد لحاجة الناس بشكل أوسع ،ولحل بعض المشكلات الاقتصادية العويصة الحديثة، فمثلا كيف يمكن لبنك لا يتعامل بالربا أن يمول شخصا يريد الاستثمار في مشروع شخصي ـ لا يوجد فيه ربح ولا خسارة، كشراء منزل أو سيارة ـ غير المرابحة؟؟..

ثانيا: بيع التقسيط:
1- تعريفه:هو عقد على مبيع حال، بثمن مؤجل،يؤدى مفرقا على أجزاء معلومة،في أوقات معلومة.
2- حكمه:
بيع التقسيط مشروع، والصحيح أن الزيادة في الثمن مقابل التسهيل في الدفع أمر جائز شرعا ،بشرط أن يتفق الطرفان على مدة التأجيل والثمن الإجمالي وكيفية تسديده.
3- الحكمة منه:
هي رفع التضييق والحرج عن الناس فيما فيه منفعة لهم ولا يجلب لهم ضررا،كما أن هذا العقد يتماشى مع ما تقرره العقول السليمة وتؤيده النظريات الاقتصادية المعاصرة من أن للزمن أثره على النقود .
ثالثا:القراض )المضاربة(:
1- تعريفه: لغة: القطع.
اصطلاحا:هو عقد شركة بين طرفين على أن يدفع أحدهما للآخر نقدا ليتاجر له فيه، ويكون الربح بينهما حسب ما يتفقان عليه.
2- حكمه :القراض جائز شرعا،لأن الناس كانوا يتعاملون به في حياته صلى الله عليه وسلم دون أن ينكر عليهم، ولإجماع علماء الأمة على جوازه.
3- الحكمة منه:
لما فيه من تبادل للمنافع بين الناس، فقد يكون رب المال عديمَ الخبرة أو الرغبة في المتاجرة، وبالمقابل يكون العامل له رغبة وتجربة في التجارة ولا مال له، فأجاز الشرع تشاركهما لينتفع كل منهما من الآخر.

https://dzofferz.blogspot.com

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى